مرسوم تنفيذي رقم 91-473
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-473 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، يتضمن فصل قطعة أرض من الأملاك العامة الغابية ودمجها في الأملاك الخاصة التابعة للدولة. 2559
المادة 2
تدمج قطعة الأرض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والمفصولة من الأملاك العامة الغابية، ضمن الأملاك الخاصة التابعة للدولة.