مرسوم تنفيذي رقم 91-473 · ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-473 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، يتضمن فصل قطعة أرض من الأملاك العامة الغابية ودمجها في الأملاك الخاصة التابعة للدولة. 2559

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.