مرسوم تنفيذي رقم 91-473
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-473 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، يتضمن فصل قطعة أرض من الأملاك العامة الغابية ودمجها في الأملاك الخاصة التابعة للدولة. 2559
المادة الأولى
تفصل من الأملاك العامة الغابية، قطعة الأرض المبينة في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم والبالغة مساحتها 61 آرا و 40 سنتيارا والتابعة الغابة ९ १ رأس لندلس " الواقعة في المكان المسمى " صيادو المرجان " في بلدية العنصر (ولاية وهران).