المادة 8
ينشر هذا المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1991، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي الملحق الاقدمية المطلوبة ومبلغ التعويض بالدينار الاسلاك الى غاية من 3 سنوات من 6 سنوات من 10 سنوات من 16 سنة 3 سنوات الى 6 سنوات الى 10 سنوات الى 16 سنة فأكثر الأساتذة المساعدون 6.750 7.000 الأساتذة المحاضرون 7.750 8.000 2 الأساتذة 8.750 9.000 . 7.500 8.000 8.500 8.500 9.000 9.500 9.500 10.000 10.500 >