مرسوم تنفيذي رقم 91-472
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-472 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، يتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2557
المادة 7
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما احكام المرسوم رقم 82-494 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. ed