مرسوم تنفيذي رقم 91-472
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-472 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، يتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2557
المادة الأولى
يحدث تعويض استشفائي لصالح الاطباء المتخصصين والاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين والاساتذة الاستشفائيين الجامعيين.