الباب الأول — احكام عامة › الفصل الأول — : مجال التطبيق
المادة 9
يمكن دعوة الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين للقيام في اطار اتفاقيات بين مؤسساتهم وقطاعات الانشطة الاخرى، بكل أشغال الدراسات والخبرة وضبط مناهج تتطلبها احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك فضلا عن مهام العلاج والتعليم والأعمال التربوية.
كما يمكن دعوة الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين للقيام بأعمال التسيير الاداري للهياكل التابعة المؤسستهم، طبقا للتنظيم الجاري به العمل.