مرسوم تنفيذي رقم 91-471
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-471 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2550
الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 48
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي