مرسوم تنفيذي رقم 91-471
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-471 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2550
الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 47
تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون الأساسي، لاسيما المواد من 44 الى 74 من المرسوم رقم 82-491 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة .1982