مرسوم تنفيذي رقم 91-471
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-471 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2550
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثالث — أحكام عامة للادماج › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 28
يفقد المترشح الذي لم يلتحق بمنصب العمل الذي عين فيه، الانتفاع من نجاحه في المسابقة ولا يجوز له بالتالي أن يشارك في المسابقة مرة أخرى الا بعد انقضاء سنتين (2).