مرسوم تنفيذي رقم 91-471
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-471 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2550
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثالث — أحكام عامة للادماج › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 23
يوظف الاساتذة عن طريق المسابقة من بين الاساتذة المحاضرين الذين مارسوا العمل بصفة فعلية طوال ثلاث (3) سنوات على الاقل بهذه الصفة، لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية،