مرسوم تنفيذي رقم 91-471
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-471 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2550
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثالث — أحكام عامة للادماج › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 22
يوظف الاساتذة المحاضرون عن طريق المسابقة من بين الاساتذة المساعدين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في العلوم الطبية أو على شهادة معادلة لها والممارسين العمل بصفة فعلية طوال خمس (5) سنوات على الاقل بهذه الصفة،