الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثالث — أحكام عامة للادماج
المادة 19
يتولى الاساتذة المحاضرون المهام التالية : 1 في ميدان التعليم :
فضلا عن الوقت المخصص للتعليم الذي تبلغ مدته الأسبوعية تسع (9) ساعات تشمل حتما درسين (2) غير متكررين، يتولى الاساتذة المحاضرون ما يلي :
اعداد الدروس وتحديثها، الاشراف على الاطروحات والرسالات من الدرجة الأولى والثانية في الدراسات العليا
- تنشيط أشغال الافواج التربوية التي يكلفون بها،
- مراقبة الامتحانات والتأكيد من حسن سيرها وتصحيح النسخ، المشاركة في أشغال لجان المداولات اثراء أشغال أبحاثهم وتنويعها، انجاز كل دراسة وخبرة لها صلة باختصاصهم، تسندها اليهم المؤسسات التي ينتمون اليها في اطار العلاقات بين التعليم وقطاعات الأنشطة الأخرى، تأطير الافواج التربوية استقبال الطلبة مدة أربع (4) ساعات في الاسبوع لتقديم النصائح اليهم وتوجيهم المساهمة في اشغال الأفواج التربوية الوطنية، تأطير الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين والاساتذة المساعدين.
2 ) في ميدان العلاج :
يقوم الاساتذة المحاضرون تبعا لاختصاصهم بالمهام الآتية :
التشخيص والمعالجة والمراقبة والبحث في ميدان العلاج والوقاية واعادة التأهيل والفحص الوظيفي والبحث في المخبر والخبرات الطبية الصيدلانية والفم والاسنان
- المساهمة في رفع مستوى معارف ومعطيات العلوم الطبية والتشريع وخاصة المعطيات الوطنية.
3 ) في ميدان البحث الطبي :
المساهمة في البحث العلمي الأساسي والتطبيقي في ميدان اختصاصهم المساهمة في نشر المعلومات الطبية.