مرسوم تنفيذي رقم 91-471
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-471 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2550
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الرابع — اسلاك الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين
المادة 17
ينتظم الاطباء المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون في ثلاثة (3) أسلاك :
الاساتذة المساعدون الاساتذة المحاضرون الاساتذة.