الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثالث — أحكام عامة للادماج
المادة 15
يدمج ويثبت ويعاد ترتيب الموظفين المرسمين أو المثبتين بتطبيق المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، من أجل التكوين الأولي للأسلاك المحدثة بهذا المرسوم، كما يدمج ويثبت ويعاد التطبيقية أو الموجهة ومتابعتها والمشاركة في الحراسة في الامتحانات وفي التصحيح والمساهمة في أشغال اللجان والأفواج التربوية، فضلا عن الوقت المخصص للتعليم الذي تحدد مدته الاسبوعية بعشر (10) ساعات من الاعمال التطبيقية.
ويمكن أن يكلفوا بناء على طلب من مؤسستهم، باعطاء محاضرات تبلغ مدتها الاسبوعية تسع (9) ساعات تشمل حتما درسين غير متكررين، ويعفون في هذه الحالة من الأشغال التطبيقية أو الموجهة.
2 ) في ميدان العلاج :
يقوم الأساتذة المساعدون تبعا لاختصاصهم بالمهام الآتية :
التشخيص والمعالجة والمراقبة والبحث في ميدان العلاج والوقاية واعادة التأهيل والفحص الوظيفي والبحث في المخبر والخبرات الطبية والصيدلانية والفم والأسنان.
- المساهمة في رفع مستوى معارف ومعطيات العلوم الطبية والتشريع وخاصة المعطيات الوطنية.
(3) في ميدان البحث الطبي :
- المساهمة في البحث العلمي الأساسي والتطبيقي في ميدان اختصاصهم
- المساهمة في نشر المعلومات الطبية