الفصل الثاني — التجهيزات المركزية
المادة 4
لا تعرض على المجلس الوطني للتخطيط لاتخاد القرار فيها سوى البرامج ومشاريع التجهيز المركزية المستكمل تصميمها بالقدر الكافي والتي من شأنها تمكين انطلاق إنجازها أثناء السنة.
وبهذه الصفة، ينبغي خصوصا معرفة وتوفير ما يلي :
- دراسة إمكانية التنفيذ طريقة الانجاز المرتقبة وإدراجها في استراتجية تنمية وسائل الانجاز الوطنية العناصر المبررة للملاءمة الاقتصادية والاجتماعية والأولوية الممنوحة لها،
- تقييم التأثيرات بالعملة الصعبة أو على ميزانية التسيير للدولة للسنوات المقبلة.
تبلغ قائمة المشاريع أو البرامج المسطرة في المخطط الوطني للادارات والمؤسسات المعنية والخزينة.