مرسوم تنفيذي رقم 91-47
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-47 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1991. 304
الفصل الخامس — أحكام خاصة :
المادة 20
لاتخالف القواعد والاجراءات الجاري بها العمل والمطبقة في تمويل بعض البرامج الجاري انجازها في مجال الاسكان على أساس المساهمة في الميزانية. تحدد قائمة هذه البرامج التحديدية بموجب قرار يتخذه المندوب للتخطيط.