مرسوم تنفيذي رقم 91-47
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-47 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1991. 304
الفصل الخامس — أحكام خاصة :
المادة 18
يعد في شأن عمليات التجهيز العمومي للدولة عقد يثبت فيه انتهاء المشروع ويترتب عنه اقفال العمليات ضمن نفس الأشكال التي سادت عند تسجيلها.
تطبق هذه الأحكام نفسها بقوة القانون على حالات | الاقفال الناجمة عن التوقف النهائي للانجاز لأي سبب من الأسباب.