الفصل الثالث — التجهيزات العمومية اللامركزية للدولة
المادة 14
تبقى أرصدة رخص البرنامج المحتمل استخلاصها من السنوات الماضية، عند الحاجة، تحت تصرف الولاية لاستعمالها في عمليات جديدة تسجل في نفس الباب .
غير أنه يمكن المجلس الوطني للتخطيط أن يقوم مرة في السنة وبناء على اقتراح من الوالي وبعد أخذ رأي المصالح اللامركزية المعنية، بتحويلات بين الأبواب أو بين القطاعات تخص بقايا البرامج المشار إليها في الفقرة السابقة، بمقرر يتخذ حسب نفس الأشكال التي تتخذ ضمنها مقررات البرامج.
لا تطبق أحكام هذه المادة على المشاريع المذكورة في المادة 19 أدناه.