مرسوم تنفيذي رقم 91-468
· ج.ر عدد 64 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-468 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية ( تابع )
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة .1991 سيد احمد غزالي ′ 25 ° 32 ′ 25 ° 32 ′ 17 ° 32 ′ 17 ° 32