المادة 2
أن رخصة استغلال المساحة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، والمقدرة ب 81, 96 كلم2، تحدد بالايصال المتتالي لنقاط الاحداثيات الجغرافية الآتية :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 28 02 ′ 29 03 ′ 29 04 ′ 30 05 ′ 30 06 ′ 31 07 ′ 31 08 ′ 32 09 ′ 32 10 ′ 34 11 ′ 34 12 ' 35 13 ' 35 14 ′ 28 ° 8 ′ 12 ° 31 ° 8 ′ 12 ° 31 ° 8 ' 13 ° 31 ° 8 ' 13 ° 31 ° 8 ' 14 ° 31 ° 8 ' 14 ° 31 ° 8 ′ 15 ° 31 ° 8 ′ 15 ° 31 ° 8 ′ 16 ° 31 ° 8 ′ 16 ° 31 ° 8 ′ 17 ° 31 ° 8 ' 17 ° 31 ° 8 ' 10 ° 31 ° 8 ' 10 ° 31