مرسوم تنفيذي رقم 91-467
· ج.ر عدد 64 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-467 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة لاستغلال المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة "بئر رباع شمال ९९ الكتلة ( 403 1 ) . 2426
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك المسماة أسفله صاحب الرخصة رخصة استغلال بئر للمحروقات يسمى "بئر رباع "شمال" الواقع في تراب ولاية ورقلة..