مرسوم تنفيذي رقم 91-466
· ج.ر عدد 64 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-466 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة " حمرة - جنوب شرق " الكتلتان ( 219 1 و 220 1). " 2425
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى حمرة - جنوب شرق ( الكتلتان 219 1 و 220 1) مساحته الاجمالية 1.94937 كلم2، والواقعة بتراب ولاية اليزي.