مرسوم تنفيذي رقم 91-465
· ج.ر عدد 64 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-465 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة "بوررحات" ( الكتل 230 231 234 ) 242 ( 2422
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ | رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 27 يناير سنة 1990 ، تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية اليزي "بوررحات " ( الكتل 230 231 ، 234، و242 )، المقدرة ب 86, 10.781 كلم 2 ، والواقعة بتراب ولاية اليزي.