المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ° 5 ′ 25 ° 35 ° 6 ′ 25 ° 35 ° 6 ′ 50 ° 34 ° 5 ′ 50 ° 34 ° 5 ′ 45 ° 34 ° 5 ′ 45 ° 34 ° 5 ′ 40 ° 34 ° 4 ′ 40 ° 34 ° 4 ' 25 ° 34 ° 3 ' 25 ° 34 ° 3 ′ 00 ° 35 ° 4 ′ 00 ° 35 ° 4 ′ 20 ° 35 ° 5 ′ 20 ° 35 وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي | الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق - بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، 3 ديسمبر سنة .1991 سيد احمد غزالي