مرسوم تنفيذي رقم 91-464
· ج.ر عدد 64 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-464 مؤرخ في 26 جمادى الأولى مراسيم تنظيقية عام
المادة 4
تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.