مرسوم تنفيذي رقم 91-464
· ج.ر عدد 64 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-464 مؤرخ في 26 جمادى الأولى مراسيم تنظيقية عام
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "الأطلس المركزي " ( الكتلتان 121 و 123 ) ، تقدر مساحتها الاجمالية ب 50, 20.906 كلم2، الواقعة بتراب كل من ولاية المسيلة وباتنة وخنشلة وبسكرة.