مرسوم تنفيذي رقم 91-463
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-463 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم. 2404
الفصل الثاني — العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين
المادة 14
ينتمي المنتخبون المحليون المستفيدون من العلاوات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من هذا المرسوم الذين لا يشملهم الضمان الاجتماعي عند مباشرة مهامهم، الى النظام العام للضمان الاجتماعي ومنح التقاعد المنصوص عليها في القوانين والنظم الجاري بها العمل.
وفي هذه الحالة، تقدر اشتراكاتهم على العلاوة المذكورة أعلاه.