مرسوم تنفيذي رقم 91-463
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-463 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم. 2404
الفصل الثالث — نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد
المادة 13
يظل المنتخبون المحليون المشار اليهم في المادتين 5 و 6 من هذا المرسوم خاضعين في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد، لاحكام النظام الذي كانوا يخضعون له عند تاريخ انتخابهم.
النفقات .
ترسل المداولة الخاصة بطلب هذه الاعانة، مرفقة برأي الوالي الى وزير الداخلية لاتخاذ القرار. وفي حالة الموافقة تحصل البلدية أو الولاية المعنية على اعانة تخصص الموازنة ميزانيتها .