مرسوم تنفيذي رقم 91-462
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-462 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن انشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال وتنظيمها وعملها . 2403
المادة 7
ينشط المفتش العام وينسق أعمال أعضاء المفتشية العامة الذين يمارس عليهم السلطة السلمية.
يسند للمفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويض الامضاء من الوزير.