مرسوم تنفيذي رقم 91-462
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-462 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن انشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال وتنظيمها وعملها . 2403
المادة 4
تعمل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير ليصادق عليه ويمكن أن تقوم، فضلا عن ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب من الوزير، بكل مهمة رقابية تكون ضرورية بحكم وضعية خاصة.