مرسوم تنفيذي رقم 91-462
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-462 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن انشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال وتنظيمها وعملها . 2403
المادة الأولى
ينشأ لدى وزارة الاتصال تطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990، والمذكور أعلاه جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقييم يدعى في صلب النص " المفتشية العامة ९ १ ويوضع تحت سلطة الوزير.