مرسوم تنفيذي رقم 91-461
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-461 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال. 2402
المادة 3
تشتمل مديرية الاعلام على :
المديرية الفرعية للصحافة الكتوبة المديرية الفرعية للصحافة السمعية البصرية المديرية الفرعية للبث والتوزيع المديرية الفرعية للصحافة الدولية.