مرسوم تنفيذي رقم 91-461
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-461 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال. 2402
المادة الأولى
تتكون الادارة المركزية في وزارة الاتصال، تحت سلطة الوزير من : 1 (1) مدير ديوان يساعده مديران (2) للدراسات، ويلحق به مباشرة مكتب البريد العام ومكتب الاتصالات. 2 رئيس الديوان
- سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص.
ثلاثة (3) ملحقين بالديوان.
3) الهياكل الآتية :
مديرية العلاقات مع الجمعيات.
مديرية الاعلام.
مديرية تنمية القطاع السمعي البصري.
مديرية الدراسات القانونية والتنظيم.
مديرية ادارة الوسائل