مرسوم تنفيذي رقم 91-461
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-461 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال. 2402
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي