مرسوم تنفيذي رقم 91-460
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-460 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير الاتصال. 2400
المادة 9
تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-297 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991 والمتضن تحديد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة.