المادة 8
تتمثل مهمة وزير الاتصال في مجال العلاقات الخارجية فيما يأتي :
يشارك في كل مفاوضة دولية وثنائية تتعلق بالانشطة المرتبطة بصلاحياته، ويقدم مساعدته للسلطات المختصة المعنية، يسهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ويقوم فيما يخص وزارته باتخاذ الاجراءات التي من شأنها تجسيد الالتزامات التي تتعهد بها الجزائر، يشارك في أشغال المنظمات الجهوية والدولية المتخصصة في ميدان الاتصال التي تشارك فيها الجزائر.
- يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع لدى الهيئات الدولية التي تدرس فيها القضايا التي تدخل في مجال اختصاصه، يقوم بأية مهمة في مجال العلاقات الدولية قد تكلفه بها السلطة المختصة.