مرسوم تنفيذي رقم 91-460
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-460 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير الاتصال. 2400
المادة 5
يقترح وزير الاتصال على الحكومة محاور تنمية قطاع الاتصال السمعي البصري بهدف تطوير انتاجه وتوزيعه بالاتصال مع المجلس الوطني للسمعيات والبصريات.