مرسوم تنفيذي رقم 91-460
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-460 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير الاتصال. 2400
المادة 4
يسهر وزير الاتصال في مجال التخطيط والبرمجة وبالتعاون مع المؤسسات والهيئات والاجهزة المعنية، على ضبط الاهداف المرسومة لقطاع الاتصال.