المادة 2
تتمثل مهمة وزير الاتصال فيما يأتي :
ينظم بالتعاون مع الهياكل المعنية الحوار والتشاور مع كل الجمعيات ذات الطابع السياسي، وحركة الجمعيات بغية المشاركة في السلم الاجتماعي وترقية المسار الديمقراطي، يقترح أي اجراء ويقوم بأي عمل من شأنهما اقامة علاقات منسجمة بين الحكومة والمجلس الشعبي الوطني بغية المساهمة في سير المؤسسات سيرا عاديا ومنتظما، يساهم، بالإتصال مع الجمعيات في ترقية ثقافية سياسية مبنية على التشاور والتسامح، واحترام الغير وقواعد الممارسة السياسية السليمة لارساء الديمقراطية، يعمل بالتعاون مع وزارة حقوق الانسان من أجل تحسيس المؤسسات والمواطنين باحترام الحريات الاساسية وحرية الصحافة، وحرية التعبير يقترح عناصر سياسة ترقية وسائط الاعلام ويحدد المعايير القانونية والتقنية وقواعد ممارسة المهنة التي من شأنها أن تضمن اعلاما موضوعيا يلبي متطلبات التعددية في الرأي يساعد على تطوير حلقات الانتاج وتداول الاعلام المكتوب والسمعي البصرى يسعى الى ترقية حرف الاتصال، ووظائفها، بالتشاور مع مختلف المتعاملين في القطاع ومؤسسات التكوين يشجع تنمية أنشطة المتعاملين وتشجيعهم للمساعدة على تجسيد حق المواطن في الاعلام يسعى لتجنيد كل العاملين في حقل الاتصال + واشراكهم بغية تعزيز حرية التعبير والاحترافية، مما يساهم في ارساء التقاليد الديمقراطية داخل المجتمع، يسعى بالتعاون مع المجلس الاعلى للاعلام الى تنمية ثقافة صحافية تحترم اخلاقيات المهنة وقواعد ممارستها، من أجل بث اعلام موضوعي.