مرسوم تنفيذي رقم 91-459
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-459 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. 2400 / العدد 63 30 جمادى الاولى عام 1412 ه ( تابع )
المادة 3
يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة .1991 سيد أحمد غزالي