المادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة .1991 الشاذلي بن جديد تنظيمية جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-369 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية رئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 يرسم ما يلي :