مرسوم تنفيذي رقم 91-458
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-458 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد ضمن ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . 2397
المادة 7
تطبق أحكام هذا القانون تحت مسؤولية السلطة المدنية ورقابتها مع مراعاة أحكام المادة 6 أعلاه، في إطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول.