مرسوم تنفيذي رقم 91-458
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-458 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد ضمن ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . 2397
المادة 6
عندما تنتشر وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته كما هو منصوص عليه في الأحكام أعلاه تبقى تابعة لسلطاتها السلمية فيما يخص كيفيات تنفيذ المهام التي أسندت لها وتظل خاضعة للقوانين والتنظيمات التي تسير الخدمة داخل الجيش.