مرسوم تنفيذي رقم 91-458
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-458 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد ضمن ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . 2397
المادة 5
يخطر الوالي السلطات العسكرية المختصة اقليميا في حالة الخطر الداهم على حياة السكان، قصد إتخاذ التدابير والاسعافات الاستعجالية الأولى.