مرسوم تنفيذي رقم 91-458
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-458 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد ضمن ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . 2397
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مليون ومائتان وواحد وعشرون ألف دينار ( 1.221.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الحكومة في الأبواب المبينة في الجدول "1" الملحق بهذا للجمهورية المرسوم.
حرر الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق