الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة 4
عملا بالاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، تسهر ادارة الاملاك الوطنية، تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، على مركزية عمليات الجرد وانجازها وتتابع سيرها وضبطها باستمرار ومراجعتها الدورية.
وتجمع مركزيا وتستغل المعطيات المذكورة في المادة 2 أعلاه، والتي تمكن من اعداد الجرد العام للاملاك الوطنية بمختلف أنواعها.
وتحدد كيفيات ادماج هذه الاملاك في الجرد العام .
للاملاك الوطنية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية. . 1