مرسوم تنفيذي رقم 91-455
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343
الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 43
لا تنطبق أحكام هذا المرسوم على الأملاك المنقولة والعقارية التابعة لوزارة الدفاع.
يكون جرد هذه الأملاك والاجراءات المتعلقة به :
موضوع نص خاص.