الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 41
يمارس الأعوان المخولون في ادارة الأملاك الوطنية واختصاصاتهم في مجال المراجعة وفحص مجرودات العناصر الداخلة في انجاز الجرد العام، ووفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا المرسوم.
احصائية واقتصادية.
كما يستهدف تقويم كميات أو مستويات المواد والموارد المعدنية والعضوية والمائية والمواد الاخرى أو منتوجات الارض وباطنها، المتوفرة أو المحتمل اكتشافها قصد استثمارها .
تعد كل سلطة معنية الجرد أو العناصر والمعلومات والوثائق المتعلقة به حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها :
في التشريع والتنظيم المطبقين على هذه الموارد الطبيعية .
وتضبطها باستمرار.