مرسوم تنفيذي رقم 91-455
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343
الفصل السادس — الجرد العام
المادة 38
يضبط الجدول العام للأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية دوريا على أساس جرود نهاية السنة التي تعدها السلطات والمصالح المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعول بها. 2350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية