الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 35
يوزع رئيس المجلس الدستوري، الطعون على مختلف الاعضاء المعينين كمقررين.
تبلغ الطعون بجميع الوسائل الى المترشحين أو الجمعيات ذات الطابع السياسي المطعون فيهم.
" المادة 36 : يبت المجلس الدستوري، خلال جلسة مغلقة في أحقية الطعون، بعد انقضاء الاجل المحدد في المادة 100 من قانون الانتخابات ويبلغ قرار المجلس الدستوري الى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني، ووزير الداخلية، والاطراف المعنية.
" المادة 37 : يجوز للمجلس الدستوري، رفض الطعون غير المقبولة أو تلك المؤسسة على اعتراضات ليست من اختصاصه.
" المادة 38 : يضبط المجلس الدستوري، العمليات الانتخابية للدور الثاني للانتخابات التشريعية، ويبت في الطعون المتعلقة بها وفق الاشكال والآجال المحددة في قانون الانتخابات، والاحكام السابقة.
"المادة 38 مكرر : فور سحب الترشيحات للدور الثاني التي تتم وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في المادتين 84 – 5 و 89 من قانون الانتخابات، تقوم الولاية المختصة بتبليغها الى المجلس الدستوري الذي يعلن نتائج انتخاب المترشح الباقي.